قال ابن عبد البر: وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. الاستذكار ٥/ ٤٣٧. (٢) فى ت: على كل. (٣) نص أحمد فى رواية حنبل أنه يُجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شىء من التطوع؛ لأن النافِلة مبناها على التخفيف، ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال فى حال سيره، فسومح من يترك القيام بهذا المقدار. أما فى الفريضة: فقد جاء عن الأثرم أنه سئل أحمد عن الرجل يصلى فى القميص الواحد غير مزرور عليه؟ قال: ينبغى أن يزرَّه. قل له: فإن كانت لحيته تغطيه، ولم يكن متسع الجيب؟ قال: إن كان يسيراً فجائز. ودليل ذلك لهم حديث سلمة بن الأكوع أنه قال للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أصَلِّى فى القميص الواحد؟ قال: " نعم وأزرُرْه ولو بشوكة " أبو داود، ك الصلاة، ب فى الرجل يصلى فى قميص واحد ١/ ١٤٧، وانظر: المغنى ٢/ ٢٨٤، عارضة الأحوذى ٢/ ١٣٥.