للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٨ - (٥١٧) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمَلاً بِهِ، فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

(...) حدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا. وَلَمْ يَقُلْ: مُشْتَمِلاً.

٢٧٩ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِى ثَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

٢٨٠ - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُمرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفًا، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

ــ

الجسد فى الصلاة لازم (١)، وأكثرهم على جوازه على قميص وقد كرهه بعضهم بكل (٢) حال كأنَّه عنده من جر الإزار، وهو مذهب الشافعى وهذا بعيد لأنه فى الصلاة ثابت غير جار له بخلاف الماشى، ومن المعنى الأول اختلف العلماء فى صلاة الرجل محلول الإزار وليس عليه إزار، فمنعه أحمد (٣) والشافعى لعلة النظر إلى عورته، وربما بدا ذلك، لمن يقابله، وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وكافة أصحاب الرأى ندباً إذا تكلف ذلك،


(١) ودليله ودليلهم قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]، قالوا: المراد بها الثياب الساترة للعورة؛ لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عُراة.
قال ابن عبد البر: وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. الاستذكار ٥/ ٤٣٧.
(٢) فى ت: على كل.
(٣) نص أحمد فى رواية حنبل أنه يُجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شىء من التطوع؛ لأن النافِلة مبناها على التخفيف، ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال فى حال سيره، فسومح من يترك القيام بهذا المقدار.
أما فى الفريضة: فقد جاء عن الأثرم أنه سئل أحمد عن الرجل يصلى فى القميص الواحد غير مزرور عليه؟ قال: ينبغى أن يزرَّه. قل له: فإن كانت لحيته تغطيه، ولم يكن متسع الجيب؟ قال: إن كان يسيراً فجائز.
ودليل ذلك لهم حديث سلمة بن الأكوع أنه قال للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أصَلِّى فى القميص الواحد؟ قال: " نعم وأزرُرْه ولو بشوكة " أبو داود، ك الصلاة، ب فى الرجل يصلى فى قميص واحد ١/ ١٤٧، وانظر: المغنى ٢/ ٢٨٤، عارضة الأحوذى ٢/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>