للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٢) باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته]

٦٢ - (١١٠٦) حدَّثنى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ.

٦٣ - (...) حدَّثنى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُو صَائِمٌ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ.

٦٤ - (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِى وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟

ــ

[أحاديث القبلة للصائم]

قال الإمام: اختلف الناس فى جواز القُبلة للصائم، ومن بديع ما روى فى [جواز] (١) ذلك قوله - عليه السلام -[للسائل عنها] (٢): " أرأيت لو تمَضمضت "، فأشار هنا إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة قد تقرر عندهم أنها لا تنقض الصوم لأنهم كانوا يتوضؤون وهم صيام، والمضمضة أوائل الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعى الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، فكما ثبت عندهم [أن] (٣) أول الشرب الذى هو المضمضة لا تفسد الصوم، فكذلك أوائل الجماع الذى هو القبلة لا تفسده، وفيه - أيضاً - إثبات القياس فى الشريعة واستعمال الأشباه، والذى أشارت إليه عائشة فى قولها: " وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يملك إربه " إليه يرجع فقه المسألة لأنها أشارت إلى أنه - عليه السلام - يقف عند القبل، ويأمن على نفسه أن يقع فيما سواه


(١) من ع.
(٢) فى ع: لما سئل عن القبلة للصائم.
(٣) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش بسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>