للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢١) باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين]

١١٢ - (٥٧٩) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِىٍّ الْقَيْسِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِىُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِى عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَعَدَ فِى الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَىَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

ــ

وقوله: " كان عليه السلام إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ": كذا رواية شيوخنا أجمع فى هذا الحديث، وهى حجة لنا فى صفة الجلوس فى الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك، وقال لنا بعض شيوخنا - وهو أبو محمد الخشنى الفقيه - صوابه: " وفرش قدمه اليسرى "

قال القاضى: وكذا جاء فى غير هذا الحديث، ولأن المعروف فى اليمنى أنها منصوبة، وكذا جاء فى حديث ابن عمر: تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى (١) وفى الحديث الآخر كان - عليه السلام - إذا جلس فى الصلاة افترش رجله اليسرى، ذكره أبو داود (٢)، ولكن قد ذكرنا هنا ما فعل باليسرى، فتكرار ذكرها ليس من وجه الكلام فكيف يفترشها وهو قد جعلها بين ساقه وفخذه ومن يقول بافتراشها معناه عنده: يقعد عليها، ولعله نصب اليمنى، وقد تكون الرواية صحيحة فى اليمنى إن شاء الله، ومعنى فرش اليمنى هنا لا ينصبها على أطراف أصابعه فى هذه المرة ولا فتح فيها أصابعه كما كان يفعل والله أعلم (٣) وقوله فى


(١) وذلك فيما أخرجه البخارى ومالك فى الموطأ والنسائى عن عبد الله بن عمر، قال لابنه عبد الله: " سنة الصلاةِ أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليسرى " البخارى ك الأذان، ب سنة الجلوس فى التشهد، وكذلك مالك فى الموطأ ك الصلاة، ب العمل فى الجلوس فى الصلاة ١/ ٨٨، والنسائى، ك الافتتاح، ب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند التشهد ٢/ ٢٣٦.
(٢) أبو داود، ك الصلاة، ب كيف الجلوس فى التشهد (٩٦٢).
(٣) بعدها فى ق: وسيأتى الكلام على جلسات الصلاة وهيئاتها.
قلت: وقد أخرج الترمذى واللفظُ له، والنسائى عن وائل بن حُجرٍ قال: " قدمت المدينة، فقلت: لانظُرنَّ إلى صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى، ووضع يَدَه اليسرى - يعنى - على فخِذِه اليسرى، ونصب رجله اليمنى " أبواب الصلاة ب ما جاء كيف الجلوس فى التشهد ٢/ ٢٨٦، النسائى ك الافتتاح، ب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول ٢/ ٢٣٦. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة، وابن المبارك.

<<  <  ج: ص:  >  >>