(٢) أبو داود، ك الصلاة، ب كيف الجلوس فى التشهد (٩٦٢). (٣) بعدها فى ق: وسيأتى الكلام على جلسات الصلاة وهيئاتها. قلت: وقد أخرج الترمذى واللفظُ له، والنسائى عن وائل بن حُجرٍ قال: " قدمت المدينة، فقلت: لانظُرنَّ إلى صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى، ووضع يَدَه اليسرى - يعنى - على فخِذِه اليسرى، ونصب رجله اليمنى " أبواب الصلاة ب ما جاء كيف الجلوس فى التشهد ٢/ ٢٨٦، النسائى ك الافتتاح، ب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول ٢/ ٢٣٦. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة، وابن المبارك.