للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٣ - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - واللَّفْظ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَىَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

١١٤ - (٥٨٠) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخَبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

ــ

حديث ابن الزبير: " وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى "، وذكر فى حديث ابن عمر أنه " عقَد ثلاثًا وخمسين وأشار بالسبابة " ظاهر الروايتين الخلاف؛ إذ ليس فى عقد ثلاث وخمسين وضع إبهام على الوسطى، إِلا أن يُريد على حرف إصبعه الوسطى فتتفق الروايتان، وفى كتاب أبى داود من حديث وائل بن حجر: " وقبض ثنتين وحلق حلقة " (١). اختلف العلماء فى هذه الهيئة فرأى بعضهم التحليق اتباعاً لحديث وائل ابن حُجر، وأنكره بعض علماء المدينة وأخذ بحديث ابن عمر وذهب بعضهم أن يُحَلِّقَ فيضعَ أنملة الوسطى بين عقدتى الإبهام، وأجاز الخطّابى التحليق برؤوس أنامل الوسطى والإبهام، حتى تكون كالحلقة لا يفصل بين جوانبها شىء.

وقوله: " وأشار بإصبعه السبابة " وهو كقوله الذى فى الحديث الآخر: " التى تلى الإبهام " (٢)، واختلف العلماء فى الإشارة بالإصبع وفى صفتها بحسب اختلاف الآثار فى ذلك وفى علة ذلك، فجاء فى الحديث: " لأنها مذَبَّة الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه " (٣)، وقيل: [معناه] (٤): يتذكر بذلك أنه فى الصلاة، وقيل: لأنها


(١) فى باب كيف الجلوس فى التشهد (٩٥٧).
(٢) وقد ساق ابن عبد البر حديثه بإسناده إلى مسلم بن أبى مريم بمثل حديث مسلم هنا بلفظ: " فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب السّبابة، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وبسطها. قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد قد حدثنا عنه أولاً، ثم لقيته فسمعته منه، وزاد فيه مسلم وقال: هى مذبة الشيطان، لا يسهو أحدُكم ما دام يشير بإصبعه ويقول هكذا " التمهيد ١٣/ ١٩٦.
والمعاوى منسوب إلى بنى معاوية، فخذ من الأنصار.
(٣) فى طريق ابن عبد البر السابق، وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٢/ ١٩٥.
(٤) ساقطة من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>