للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤٧) باب سترة المصلى]

٢٤١ - (٤٩٩) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ - عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ ".

٢٤٢ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ - عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلى وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونَ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لا يَضُّرهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ".

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: " فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ".

٢٤٣ - (٥٠٠) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيِدَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

ــ

وقوله: " إذا وضع أحدكم بين يديه مِثلَ مُؤْخِرَةِ الرحل فليصل [ولا يبالى من يمرُّ بين يديه] " (١) مؤخرة الرحل وآخرة [الرحل] (٢) أيضًا وهو العود الذى فى آخر الرحل بضم الميم وكسر الخاء، كذا قاله أبو عبيد، وحكى ثابت فيه فتح الخاء، وأنكره ابن قتيبة وأنكر ابن مكى أن يقال: مقدِّم أو مؤخِّر بالكسر إِلا فى العين خاصة، وغيره بالفتح، ورواه بعض الرواة مُوخِّرة (٣) بفتح الواو وشد الخاء، وهذا الحدُّ وما يقرب منه فى مقدار السترة، وفيه أنها سنة الصلاة، وأقل ما يجزى فى ذلك قدر عظم الذراع (٤) فى غلَظِ الرمح (٥)، وعند مالك، وهو التفات إلى صلاته - عليه السلام - لمؤخرة الرحل فى


(١) فى المطبوعة: بروايات ثلاث غير تلك، الأولى: " ولا يبال من مَرَّ وراء ذلك "، الثانية: " مثلُ ومُؤخِرَة الرّحل، تكون بين يدى أحَدِكم، ثُمَّ لا يَضرُّه ما مَرَّ بين يديه "، الثالثة: " فلا يَضُرَّه من مَرَّ بين يديه ".
(٢) من ت.
(٣) فى ت: مُؤخَّر.
(٤) هو على نحو ثلثى ذراع. نووى ٢/ ١٣٥.
(٥) أو ما يستلزم ذلك، لقول مالك: يجوز إلى القلنسوة والوسادة ذواتى الارتفاع، وأجازها ابن حبيب بدون عظم الذراع ودون غلظ الرمح، قال: وإنما يكره ما رقَّ جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>