للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل (١)

٥ - (١٦٢٢) حدّثنى إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَثَلُ الَّذِى يَرْجِعُ فِى صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ، فَيَأَكُلُهُ ".

(...) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىِّ بْنً الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ - حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

٦ - (...) وَحَدّثَنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيَسى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرٌو - وَهُوْ ابْنُ الْحَارَثِ - عَنْ بُكَيْرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِى يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِى صَدَقَتِهِ. كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْأَهُ ".

٧ - (...) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: " الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ ".

(...) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>