للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

[٢٥ - كتاب الوصية]

١ - (١٦٢٧) حدّثنا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَىءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصَى فِيهِ؛ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ".

٢ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا: " وَلَهُ شَىءٌ يُوصِى فِيهِ " وَلَمْ يَقُولَا: " يُرِيدُ أَنْ يوصِىَ فِيهِ ".

ــ

كتاب الوصايا والحبس

وقوله: " ما حق امرئ مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه يبيت ليلتان " (١)، وفى رواية: " يبيت ليلتين " [وفى رواية أخرى] (٢): " ثلاث ليالٍ إلّا ووصيته عنده مكتوبة " ولم يذكر فى بعض الروايات: " يريد أن يوصى ".

قال الإمام: [اختلف رحمه الله تعالى] (٣) ذهب داود وغيره إلى إيجاب الوصية تعلقًا بهذا الحديث (٤)، وهى عندنا على المذهب الندب، لكن إن كان عليه حق يخشى تلفه على أصحابه إن لم يوص به؛ وجبت عليه الوصية لوجوب التنصل من الحقوق. وقد قيل: إن فى هذا الحديث دلالة على أنّ من كتب وصية وأقرها عنده نفذت وإن لم يخرجها من يده.

قال القاضى: لفظة " حق " أظهر من الوجوب، فإن حملت على الأظهر فعلى ما تقدم من الوجوه التى يتعين ويجب بها فيمن ترتبت عليه حقوق. قال الباجى (٥): وهذا عندى فيما له بال من الحقوق والودائع والأموال التى لها بال وجرت العادة بعقد العقود، وبهذا ليست مما يتكرر، فأمّا ما يتكرر ويتجدد كل يوم من خفيف المعاملات والديون ويتأدى فى كل يوم. ويؤيد ما ذهب إليه قوله: " يبيت ثلاث ليال ". قال أبو ثور: قوله: " حق "


(١) هذه الرواية غير موجودة فى مسلم.
(٢) سقط من الأصل.
(٣) غير مفهومة فى هذا السياق.
(٤) هذا هو مذهب أهل الظاهر. انظر: الاستذكار ٢٣/ ٧، الحاوى ٨/ ١٨٨.
(٥) انظر: المنتقى ٦/ ١٤٥، ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>