للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاثةٌ مِنْ ذَوِى الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فَاقَةٌ، فَحلَّتْ لَهُ المَسْأَلةُ؛ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ".

ــ

سداداً ": كذا ضبطناه بكسر الكاف والسين وهما بمعنى. قال صاحب العين: قوام العيش: ما يغنى منه، والسداد: ما سددت به شيئاً. وقال الهروى: وقوله: " سداد من عيش " أى ما يسد به خلته، وكل شىء سددت به خلالاً فهو سداد، ومنه: سداد الثغر وسداد القارورة. وقوله: " فما سوى هذا يا قبيصة سحت ": على إضمار فعل، أى اعتقده سحتاً، أو إنما يأكل سحتاً، وبالرفع رواه غير مسلم (١). وفيه أن متحمل الحمالة يعطى من الزكاة وإن كان غنياً؛ لأنه من الغارمين، وهو الرجل يسعى فى صلاح ذات البين فى النائرة (٢) تقع بين القوم. والترات (٣) يتضمن ما لأصحاب الطوائل وديات القتلى (٤) فيهم، يترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة، فهذا يعان من الزكوات (٥) وغيرها من أموال الله على ما صنع من المعروف، ولا يلزم ذلك فى مال، قاله أبو سليمان.


(١) أبو داود، ك الزكاة، ب ما تجوز فيه المسألة ١/ ٣٨١.
(٢) يقال: نأرت نائرة فى الناس: هاجت هائجة. انظر: اللسان. وفى الأبى: الثائرة.
(٣) الترات: الرجل الممتلئ، وقيل: تارُّ وترّ طويل. وقيل: المجهود. انظر: اللسان.
(٤) فى الأصل: العتلى.
(٥) فى س: الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>