للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠ - (٨٨٢) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ. ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

٧١ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلَاةِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فكَانَ لا يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةَ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ. قَالَ يَحْيَى: أَظُنُّنِى قَرَأْتُ فَيُصَلِّى أَوْ الْبَتَّةَ.

٧٢ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَن سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

٧٣ - (٨٨٣) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى الْخُوَارِ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنِ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ، ابْنِ أُخْتِ

ــ

والله أعلم - لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا، أو يظن جاهلٌ ممن رآه يتنفل بعدها بركعتين أنها ظهرٌ، وروى عن جماعة من السلف أنه تصلى بعدها ركعتين، ثم أربعًا، وهو مذهب الثورى وأبى يوسف، لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنين، واستحب الشافعى التنفل بعدها وإن كثر أفضل وقال أبو حنيفة وإسحاق: فصلِّ أربعًا لا تفصل بينهن. وحجة هؤلاء الحديث، ومن جهة النظر العلة المتقدمة، لئلا يظن إذا صلاها ركعتين إنها ظهر، وخيره أحمد فى ركعتين، أو أربع.

ووقع فى الحديث عن يحيى بن يحيى قرأت على مالك، وذكر حديث ابن عمر المتقدم، وفى آخره: قال يحيى بن يحيى: [أظنه] (١) قرأت فَيُصلِّى أو البتَّة، [هذا لفظ يُشكل ظاهرُه، وتفسيره: أنه شك هل قرأ على مالك قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيصلى ركعتين، أو غير هذا اللفظ - يركع - أو سقط من كتابه لفظة " يصلى " ثم غالب ظنه ووقوع هذه اللفظة وشهرتها فى حديث مالك، قال] (٢): " أو البتة "، أى أنا متردد بين الظن واليقين فى هذه اللفظة تحرياً فى الأداء، رحمه الله.

وقد جاء له فى الكتاب مثل هذا فى خبر جويرة، حتى غلط فى ذلك كثير من أهل


(١) الذى فى المطبوعة: أظُنَّنى.
(٢) سقط من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>