قال أبو عمر: قال مالك: وأكثر أهل المدينة: إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطؤها حتى تغتسل، وبه قال الشافعى، والطبرى، ومحمد بن سلمة. المنتقى ١/ ١١٨، بداية المجتهد ١/ ٧٦. (٢) البقرة: ٢٢٢. (٣) يعنى أن ما بعد حتى بخلاف ما قبلها. (٤) ولأن {تَطَهَّرْن} تفعَّلن، قال أبو عمر: وقد يقع التحريم بالشىء ولا يزول بزواله. كقوله تعالى: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه} [البقرة: ٢٣٠]، قال: وليس بنكاح الزوج تحل له حتى يطلقها الزوجُ وتعتدَّ منه. الاستذكار ٣/ ١٩٠. (٥) الحديث أخرجه أبو داود فى السنن، ك الطهارة، ب فى إتيان الحائض، والترمذى فى الطهارة، ب الكفارة فى إتيان الحائض، والنسائى فى المجتبى ك الطهارة، ب ما يجب على من أتى حليلته فى حال حيضتها، وابن ماجه فى السنن، ك الطهارة، ب فى كفارة من أتى حائضاً، كما أخرجه أحمد فى المسند ١/ ٢٧٢، ٣٢٥، والدارمى فى السنن ١/ ٢٥٤. (٦) وهو قول فرقة من أهل الحديث. الاستذكار ٣/ ١٨٨، ونقل عن الأوزاعى أن عليه التصدق بخمسى دينار.