(٢) لأن الواجب الاحتياط للصلاة، فلا تُتْرك إِلا بيقين لا شكَّ فيه، ولهذا نقل عن مالك وغيره من العلماء: لأن تُصلى المستحاضة وليس عليها ذلك خيرٌ من أن تدع الصلاةَ وهى واجبةُ عليها. (٣) غير أنها لا تعتدُّ بها من طلاق. قال ابن عبد البر: كان مالك لا يوقِّتُ فى قليل الحيض ولا فى كثيره. الاستذكار ٣/ ٢٤١. (٤) وبه قال أحمد بن حنبل، وهو قول عطاء بن أبى رباح والأوزاعى. (٥) وهو قول محمد بن مسلمة. (٦) فى المعلم: تجزئ. (٧) ذكره الأوزاعى، ونقله ابن عبد البر قال: وعندنا امرأةٌ تحيضُ غُدْوةً وتطهرُ عشيَّةً. السابق ٣/ ٢٤٢. (٨) فى المعلم: إذا رأت الدم. (٩) فى المعلم: فإن. (١٠) ليست فى المعلم. (١١) الاستظهار - بالطاء المعجمة - هو أن ترى الحامل الدم فتجلس فى الشهر والشهرين قدر أيامها؛ لأن الحمل لا يظهر فى شهر ولا فى شهرين، وهذا قول مالك الرجوع إليه وهو الراجح فى المذهب. الموسوعة الفقهية ١٨/ ٢٩٩. (١٢) فى المعلم: عادتها.