للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيْسَ فِى الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ ".

ــ

وأبى ثور فى إيجابها على العبد نفسه، بظاهر قوله فى الحديث الآخر: " على كل عبد أو حر "، خلافاً لأهل الكوفة فى إسقاطها على عبيد التجارة، واختلفوا فى المكاتب فجمهورهم على أن السيد لا يؤدى، ومالك وأبو ثورٍ وعطاء يرون ذلك عليه لقوله - عليه السلام -: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " (١)، واتفقوا أن المدين كالعبد، وداود وأبو ثور فيه على أصلها فى العبد.


(١) أبو داود، ك العتق، ب المكاتب يؤدى بعض كابته فيعجز أو يموت، بلفظ: " المكاتب عبد ما بَقِىَ عليه من كتابته درهم " ٢/ ٣٤٦، الترمذى، ك البيوع، ب ما جاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى بلفظ: " إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدى فلتحتجب منه "، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقال: أكثر أهل العلم من أصحاب النبى وغيرهم: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " وهو قول سفيان والشافعى وأحمد وإسحاق ٣/ ٥٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>