التقاطها وضمها والتعريف بها، فإن لم يأت لها صاحب بيعت، وأوقف ثمنها إلى أن يأتى صاحبها، وبهذا قال مالك فى رواية عنه: لا يأخذها ولا يعرفها. قيل: وذلك لما رآه من زيادة الفساد، وعدم عدل الأئمة وأخذها إذا أخذت، من أخذها أو أخذ ثمنها وأكله إن بيعت، فرأى أن تركها بموضعها أقرب لجمعها على صاحبها يوماً ما، وهو قول الأوزاعى والشافعى.
وقال الليث: إن وجدها فى القرى عرفها، ولا يعرفها إن وجدها فى الصحراء،