(٢) من المعلم. (٣) يعنى بهم الأحناف، حيث ذهبوا إلى أن الماء مطهر بذاته؛ مستدلين لذلك بقوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨]. (٤) قال ابن القاسم: لا يكون الوضوء عند مالك إِلَّا بالنية. راجع: المدونة الكبرى ١/ ٣٢. (٥) فى المعلم: شاذة. (٦) هذا فى النافلة - المدونة ١/ ٣٢. (٧) لأن التيمم ليس بطهارة حقيقية، وإنما جعل طهارة عند الحاجة، والحاجة إنما تعرف بالنية بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية فلا يشترط له الحاجة ليصبر طهارة، فلا يشترط له النية. وذكر الجصاص أنه لا يجب فى التيمم نية التطهير، لىانما يجب نيَّة التمييز، وهو أن ينوى الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة، فلا بد من التمييز بالنية كما فى صلاة الفرض أنه لابد فيها من نية الفرض؛ لأن الفرض والنفل يتأديان على هيئة واحدة. راجع: بدائع الصنائع ١/ ١٩٦. (٨) هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وذلك كحولان الحول فى الزكاة، فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتمال عدم النصاب، ولا عدم وجوبها لاحتمال وجود النصاب عند حولان الحول. انظر: شرح تنقيح الفصول ٨٢، جمع الجوامع ٢/ ٢٠. (٩) جزء حديث متفق عليه، أخرجه البخارى فى أكثر من موضع، منها: ك بدء الوحى (١) وك الإيمان (٥٤)، ومسلم، ك الإمارة، ب إنما الأعمال بالنية (١٥٥)، والنسائى فى الطهارة، ب النية فى الوضوء ١/ ٥١، وفى الطلاق، وأخرجه ابن ماجة فى الزهد، ب النية ٢/ ١٤١٣. (١٠) ليس بلازم، وإنما افتقر البدل عندهم إلى نية لضعفه كما قدمنا.