(٢) المدثر: ٣. (٣) وهذا القول محكى عن ابن عباس والشعبى وعطاء وإبراهيم النخعى. راجع: تفسير القرآن العظيم ٨/ ٢٨٨. (٤) البقرة: ١٤٣. (٥) هكذا فى جميع النسخ والأليق بالسياق: الشطر. ويعكر على ما اختاره القاضى أن توقف الصلاة على الطهارة هو توقف شروط على شرط، ولا يصح فى شرط الشىء أن يكون شطره؛ لأن شرط الشىء خارج عنه، وشطره داخل فيه. هذا ويمكن أن يجاب عنه بأن الأمر هنا من باب الاستعارة أو التشبيه البليغ، أى الطهارة كشطر الإيمان، والمقصود من الكلام هنا تعظيم أمر الطهارة. (٦) فى ت: والحمد لله يملؤه. (٧) الحديث أخرجه الترمذى من حديث عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو، وأحمد والترمذى عن رجُل من بنى سُلَيم بلفظ: " والحمد لله يملأُه "، وزاد: " والصومُ نصف الصبر، والطُّهورُ نصف الإيمان "، وقال الترمذى فى الأول: ليس إسناده بالقوى، وفى الثانى. هذا حديث حسن. الترمذى، ك الدعوات ٥/ ٥٣٦، أحمد فى المسند ٥/ ٣٦٣. يراجع لذلك: الرسالة القُشيرية ٢/ ٤٦٤، وإحياء علوم الدين ١٢/ ٢٢٠١.