وأما قوله:" أو صبه أو أراقه " إذا رأى فيه شبهة التغيير والفساد، وأنكر أخذه وسقيه بعد ثلاث ما لم يخش ذلك منه وتحفظ هو عنه تنزهاً عن تغير رائحته وابتداء فساده، ولا يتفق صبه وإراقته وقت جوازه سقيه لغيره لأنه من إتلاف المال، وإنما الوجهان من سقى الخادم أو غيره أو صبه وإراقته بإختلاف الحالين - والله أعلم - والحالة الأولى التى كان يشربها هو فيها قبل تمام الثلاث حيث لا تغير فيه فى رائحة ولا طعم ولا مغل.
وقد ذكر مسلم عن عائشة أنه " كان ينتبذ له عشاء فيشربه غدوة، وينتبذ له غدوة فيشربه عشية ": وهذا حال فيما انتبذ من النبيذ القليل والذى يفرغ ويشرب من يومه وليلته، والحديث الآخر فيما كثر منه وسقى فلم يتعد بعد ثلاث لما تقدم، وقد يحتمل أن حديث عائشة فى زمن الحروب يخفى فساده فى الزيادة على يوم وليلة أو تتغير رائحته، وفى حديث ابن عباس فى زمن آخر بخلافه مما يؤمن عليه الفساد، وتغيير الريح والطعم إلا بعد ثلاث - والله أعلم.
وقوله:" وله عزلاء ": أى فم أسفل يكون فى السقاء.
وقوله:" أوكيه ": أى شد فمه بالوكاء، وهو الخيط الذى يشد به القربة.