للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، كُلُّ هَؤلاءِ عَنْ نَافِعٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ. وَزَادَ فِى حَدِيثِ عَلِىِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: " أَنَّ الَّذِى يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْفَضَّةِ وَالذَّهَبِ "، وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الأَكْلِ وَالذَّهَبِ، إِلا فِى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ.

ــ

قال القاضى: قال بعض شيوخنا (١): وعلة مجرد السرف لا يقتضى التحريم، كأوانى [البلاد] (٢) التى لها الثمن الكبير والياقوت، فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام، لكنه مكروه للسرف. واختلف قول الشافعى فى ذلك، فرأى مرة تحريمها لعلة السرف، قياساً على الذهب والفضة، وكذلك يلزم هذا على مجموع العلة بالسرف واتخاذ الكفار لها، والصحيح أن تحريمها لعينها، وأن تعليلها لكونها قيم المتلفات، فإذا اتخذت أوانى قلت فى أيدى الناس، كما حرم فيها التجارة والربا.

وأجمع العلماء أن الأكل والشرب فى آنية الفضة والذهب واستعمالها لا يحل، وما روى عن بعض السلف (٣) فى إجازة ذلك فشاذ، والظن به أنه لم يبلغه السنة فى ذلك.

واختلفوا فى اقتنائها لغير الاستعمال، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أنه لا يجوز، وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها، كاتخاذ ثياب الحرير واقتنائها، وذهب بعض شيوخنا إلى تخريج ذلك من مسائلنا فى التجارة بها، ولشيوخنا فى هذه المسائل تأويلات معروفة (٤).

واختلف فى المتوضئ من ذلك، فعندنا: أنه يصح مع تحريم فعله، وقال داود: لا


(١) منهم الإمام الباجى. انظر: المنتقى ٧/ ٢٣٦، هذا من الرسالة.
(٢) وهكذا فى الأصل، والصواب كما فى كتب الفقه والمنتقى: " البلور " حجر معروف أبيض شفاف.
(٣) منهم معاوية بن قرة فيما سأله شعبة عن الشرب فى قدح الفضة، فقال له: لا بأس. رواه عنه أبو بكر ابن أبى شيبة فى المصنف ٥/ ٥١٩.
قال: النووى، وابن حجر: نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب فى آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين، فكأنه لم يبلغه النهى، وعن الشافعى فى القديم وقد رجع عنه، وكذلك حكى عن داود، ولعله لم يبلغه الحديث.
وقال القرطبى: ما روى عن بعض السلف فى إباحة ذلك هو خلاف شاذ مطروح فى هذا الباب. انظر: المفهم ٢/ ١٥٧، النووى ١٣/ ٢٨، فتح البارى ١٠/ ٧٧، أسهل المدارك ١/ ٤٠.
(٤) المدونة ١/ ٢٤٧، المنتقى ٤/ ٢٥٧، ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>