(٢) وهكذا فى الأصل، والصواب كما فى كتب الفقه والمنتقى: " البلور " حجر معروف أبيض شفاف. (٣) منهم معاوية بن قرة فيما سأله شعبة عن الشرب فى قدح الفضة، فقال له: لا بأس. رواه عنه أبو بكر ابن أبى شيبة فى المصنف ٥/ ٥١٩. قال: النووى، وابن حجر: نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب فى آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين، فكأنه لم يبلغه النهى، وعن الشافعى فى القديم وقد رجع عنه، وكذلك حكى عن داود، ولعله لم يبلغه الحديث. وقال القرطبى: ما روى عن بعض السلف فى إباحة ذلك هو خلاف شاذ مطروح فى هذا الباب. انظر: المفهم ٢/ ١٥٧، النووى ١٣/ ٢٨، فتح البارى ١٠/ ٧٧، أسهل المدارك ١/ ٤٠. (٤) المدونة ١/ ٢٤٧، المنتقى ٤/ ٢٥٧، ٢٥٨.