(٢) هم الذين قدموا ثمانية على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عُكْلٍ أو عُرِينةَ فبايعوه على الإسلام، فاستوْخموا الأرض، وسقُمَتْ أجسامُهمُ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " ألا تَخْرجون مع راعينا فى إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ " فقالوا: بلى، فخرجوا، فشربوا من أبوالها وألبانها، فصَحُّوا، فقتلوا الراعَى وطردوا الإبلِ، فبلغَ ذلك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فى آثارهم، فأدرِكوا، فجىء بهم. فأمَرَ بهم فقُطِعَتْ أيديهمْ وأرجُلُهُمْ، وسُمِرَ أعيُنُهُمْ، ثم نُبِذوا فى الشمس حتى ماتوا. مسلم، ك القسامة، ب حكم المحاربين والمرتدين ٣/ ١٢٩٦، والبخارى ك المحاربين من أهل الكفر والردة، ب لم يحسُم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، ب لم يُسْقَ المرتدون المحَاربون حتى ماتوا، ب سُمْرِ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعيُن المحاربينَ ٨/ ٢٠٢. (٣) وذهب الطحاوى إلى أن هذا منسوخٌ بنهى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المثلة وصبر البهائم، وأجيب بأن النهى عن المثلة والصبر إنما وقع إذا لم يكن المثلة والصبر على وجه شرعى، وأما إذا كان على وجه شرعى فلا، فقطع اليد مثلة واجبة فى حد السرقة، وقطع الأنف والأذن، وقلع السن وكسره، واجب فى القصاص، مع أن الكل مثلة. إعلاء السنن ١٨/ ٩٠.