للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وحدّثنى زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأشعَثِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ. ح وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ الْحَارِث - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَفِى رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ.

١٧٦ - (١١٠) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامِ بْنِ أبى سَلامٍ الدَّمَشْقِىُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِير؛ أنَّ أَبَا قِلابَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ

ــ

نفسه فى الآخرة، وبحكم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى اليهودى الذى رضَّ رأس الجارية بين حجرين، فأمر برض رأسه بين حجرين (١) وبحكمه فى العرينيين (٢)؛ ولأن العقوبات والحدود وضعت للزجر ومقابلة الفعل بالفعل والتغليظ على أهل الاعتداء والشر (٣).


(١) وذلك فيما أخرجه الشيخان - واللفظ لمسلم - عن أنس بن مالك أنَّ يهوديًا قتل جاريةً على أوْضاح - حُلىٍّ من قِطَع فِضَّة - لها، فقتلها بحجر، قالَ: فجىء بها إلى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبها رمقٌ، فقال لها: " أقتلك فلانٌ؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها فى الثانية، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة. فقالت: نعم وأشارت برأسها. فقتله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين حجرين " مسلم ك القسامة، ب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ٣/ ١٢٩٩، والبخارى فى ك الديات، ب إذا قتل بحجر أو بعصا ٩/ ٥. كما أخرجه أبو داود فى كتاب الديات، ب يقاد من القاتل، ب القود بغير حديد، وكذلك النسائى فى المجتبى ك القسامة، ب القود من الرجل للمرأة، ب القود بغير حديدة ٨/ ٢٠، ٣٢، كذلك أخرجه الإمام أحمد فى المسند ٣/ ١٧٠، ١٧١.
(٢) هم الذين قدموا ثمانية على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عُكْلٍ أو عُرِينةَ فبايعوه على الإسلام، فاستوْخموا الأرض، وسقُمَتْ أجسامُهمُ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " ألا تَخْرجون مع راعينا فى إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ " فقالوا: بلى، فخرجوا، فشربوا من أبوالها وألبانها، فصَحُّوا، فقتلوا الراعَى وطردوا الإبلِ، فبلغَ ذلك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فى آثارهم، فأدرِكوا، فجىء بهم. فأمَرَ بهم فقُطِعَتْ أيديهمْ وأرجُلُهُمْ، وسُمِرَ أعيُنُهُمْ، ثم نُبِذوا فى الشمس حتى ماتوا.
مسلم، ك القسامة، ب حكم المحاربين والمرتدين ٣/ ١٢٩٦، والبخارى ك المحاربين من أهل الكفر والردة، ب لم يحسُم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، ب لم يُسْقَ المرتدون المحَاربون حتى ماتوا، ب سُمْرِ النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعيُن المحاربينَ ٨/ ٢٠٢.
(٣) وذهب الطحاوى إلى أن هذا منسوخٌ بنهى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المثلة وصبر البهائم، وأجيب بأن النهى عن المثلة والصبر إنما وقع إذا لم يكن المثلة والصبر على وجه شرعى، وأما إذا كان على وجه شرعى فلا، فقطع اليد مثلة واجبة فى حد السرقة، وقطع الأنف والأذن، وقلع السن وكسره، واجب فى القصاص، مع أن الكل مثلة. إعلاء السنن ١٨/ ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>