(٣) بعد أن كتبت هكذا فى ت رجع ناسخها وقيدها بالهامش يمينه، وكتب فوقها كلمة صح. راجع المدرنة الكبرى ٤/ ١٠٦، وقد جاء فيها: لا يكون كافرًا حتى يكون قلبه مضمرًا على الكفر، وبئس ما صنع. (٤) البخارى فى صحيحه، ك الأيمان والنذور، ب لا يُحلف باللات والعزى، عن أبى هريرة، ولفظه: " من حلف فقال فى حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله " ٨/ ١٦، والبيهقى فى السنن الكبرى ١/ ١٤٩. (٥) وهو اختيار الشافعى - رضى الله عنه - وقد حكاه عن على - رضى الله عنه - فى الأم قال: إنه كان يقول لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. واللزوم فيه بالتخصيص هو قول ابن أبى ليلى، كان يقول: لا يقع فى ذلك عتق ولا طلاق إلا أن يوقت وقتًا، فإن وقَّت وقتًا فى سنين معلومة، أو قال: ما عاش فلانٌ أو فلانة، أَوْ وقَّت مِصْرًا من الأمصار أو مدينة أو قبيلة لا يتزوَّج ولا يشترى منها مملوكًا، فأإأن ابن أبى ليلى يوقع على هذا الطلاق، وأما أبو حنيفة فإنه يوقعه فى الوقت وغير الوقت. الأم ٧/ ١٢٦.