للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٦ - (٧٢٥) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".

٩٧ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ أَبِى: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ، عَن سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ - فِى شَأنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ -: " لَهُمَا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا ".

٩٨ - (٧٢٦) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَزِيدَ - هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون} (١)، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٢).

٩٩ - (٧٢٧) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَزَارِىُّ - يَعْنِى مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - عَنْ عُثَمْانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَنْصَارِىِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ: فِى الأَولَى مِنْهَمَا: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا} (٣) الآيَةَ الَّتِى فِى البَقَرَةِ. وَفِى الآخِرَةِ مِنْهُمَا: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُون} (٤).

١٠٠ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْن حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى رَكْعَتَى الْفَجْرِ: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا} وَالَّتِى فِى آلِ عِمْرَانَ: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (٥).

(...) وحدَّثنى عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْفَزَارِىِّ.

ــ

عنه فى ذلك سنذكره، ولمن نام عن حزبه من الليل، وقد جاء عنه وعن غيره من أصحابه أنه لا بأس أن يصلى بعد الفجر ست ركعات، قالوا: وما خف، وإنما يكره من ذلك ما كثر حماية، لئلا يؤخر صلاة الصبح بسبب تطويل النفل وتكفيره حينئذ، وأجاز غيره التنفل حينئذٍ ما لم يصل الصبح.


(١) الكافرون: ١.
(٢) الأخلاص: ١.
(٣) البقرة: ١٣٦.
(٤) آل عمران: ٥٢.
(٥) آل عمران: ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>