قال ابن عبد البر: وشبَّهه أصحابُنا بأعضاء الوضوء الطاهر تغسل عبادة!!! الاستذكار ٢/ ٢٠٨. قلتُ وشبهتهم فى ذلك قول كبشة بنت مالك الأنصارية فيما أخرجه مالك وأبو داود والترمذى والنسائى وأحمد والشافعى - أنها قالت: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال - فى الهرة: " إنها ليست بِنَجَسٍ، إنما هى من الطوَّافين عليكم أو الطوافات " قالوا: فيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر لأنه من الطوافين علينا - إذ معنى الطوافين علينا الذين يُداخلوننا ويخالطوننا، وقد أبيح لنا اتخاذ الكلب للصيد والغنم والزرع أيضاً، فصار من الطوافين علينا. قال ابن عبد البر: والاعتبار أيضاً يقضى بالجمع بينهما لعلة أن كل واحد منهما سبع يفترس ويأكل الميتة، فإذا جاء نصٌّ فى أحدهما كان حكمُ نظيره حكمه، ولما فارق غسل الإناء من ولوغ الكلب سائر غسل النجاسات كلها علماً أن ذلك ليس لنجاسةٍ، ولو كان لنجاسةِ سلك به سبيل النجاسات فى الإنقاء من غير تحديد. التمهيد ١/ ٣٢٠، ٣٢١. وقد قال الشافعية والحنابلة: إن الكلب وما تولد منه نجس، ويعمل ما تنجَّس منه سبع مرَّات إحداهُنَّ بالتُّراب، لأنه إذا ثبتت نجاسةُ فم الكلب بنص الحديث، والفم أطيبُ أجزائه لكثرة ما يلهث فبقيته أولى. مغنى المحتاج ١/ ٧٨، كشاف القناع ١/ ٢٠٨، المغنى ١/ ٥٢. وذهب الحنفية إلى أن الكلب ليس بنجس العين، ولعابه هو النجس فلا يقاس عليه بقية جسمه، فيغسل الإناء سبعاً بوُلوغه فيه. رد المحتار ١/ ١٩٢. (١) من المعلم. (٢) أخرجه مالك فى الموطأ، ك الطهارة، ب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ١/ ٢١، وسيأتى إن شاء الله. وأكثر أهل العلم على أن الأمر هنا للندب لا للإيجاب. (٣) فى المعلم: وإذا. (٤) فى المعلم: أن تنال يده أوساخاً. (٥) فى الأصل يده. (٦) من المعلم. (٧) فى المعلم: قد عرض له فى أثناء الوضوء. (٨) فى المعلم: هل يؤمر بغسل اليد ثانية، وإن كان غسلها أولاً. (٩) فقد قال ابنُ وهب فيما روى عن مالك فى المتوضى يخرُج منه ريحٌ لحدثان وضوئه ويده طاهرة: أن غسله ليده قبل أن يدخلها فى الإناء أحبَّ إلى، قال: وقد كان قبل ذلكَ يقول: إن كانت يده طاهرةً فلا بأس أن يدخلها الوضوء قبل أن يغسلها. الاستذكار ٢/ ٧٩.