للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(...) وحدّثنى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاء، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ - هُوَ ابْنُ

ــ

هاتين السَّنتين على فرضِ الوجه وهى منه اختبار رائحةُ الماء وطعمه مما عَسَاهُ يُغيِّره، إذ لونُه مُشاهَد بالعين، فجعل هذا أوَّلَ الوضوء لئلا يُبتدأ بما لا يجوز به.

وقوله: " من كفٍّ واحدٍ، فعل ذلك ثلاثًا ": أى جمع بين الاستنشاق والمضمضةِ فى كفٍ واحد، وفعل ذلك ثلاثاً من ثلاث غرفاتٍ لا من كف واحد، كما بينه فى رواية ابن وهب بعد قوله: " فمضمض واستنشق واستنثَر (١) من ثلاث غرفات. وقد اختلف التأويل عن مالك (٢) فى هذا، فقيل: إن استحبابه جمعُهما فى غرفَةٍ والإتيان بهما كذلك فى ثلاث غرفات، وقيل: بل الأولى عنده إفرادُها والإتيان بالمضمضة على النسق فى ثلاث غرفات، ثم الاستنشاق مثل ذلك لأنهما عضوان، فيأتى بهما فى ست غرفات، وفى كتاب أبى داود: " فرأيته يفصِلُ بين المضمضة والاستنشاق " (٣)، وهذا يُبَيّن أنه لم يجمعهما فى غرفة، والقولان للشافعى (٤)، وقيل: بل يغسلان معاً ثلاث مرات من غرفةٍ واحدةٍ، وقد روى الحديث البخارى من رواية سليمان [بن بلال] (٥) قال: فمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدةٍ (٦)، وهو محتمل لأن يكون جمعهما من غرفةٍ، لا أن فصلهُما ثلاثاً من غرفة، وعلى ظاهره فعل ذلك ثلاث مرات من غرفة واحدة فى المضمضة والاستنشاق.

وقوله: " ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ": ظاهره أنه أدخل يده الواحدة فى الماء فأفرغ بها على اليسرى فغسل وجهَه، وهو أحد القولين عندنا، وأنه كذلك يفعل فى


(١) الاستنثار هو دفع ما استنشقه من الماء بريح الأنف.
(٢) قال ابن عبد البر: ليس فى الموطأ حديث هنا بلفظ الاستنشاق، ولا يكون الاستنثارُ إِلَّا بعد الاستنشاق، ولفظ الاستنشاق موجود فى حديث أبى هريرة، وفى حديث أبى رَزينٍ العُقَيلى. الاستذكار ٢/ ٣٨، وانظر: السنن الكبرى ١/ ٤٩، وانظر حديث أبى رزين فى سنن أبى داود، ك الطهارة، ب فى الاستنثار ١/ ٣٥، والترمذى فى الطهارة ب فى تخليل الأصابع، وقال. " حسن صحيح " وفى الصوم، ب ما جاء فى كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، وكذلك أخرجه النسائى فى الطهارة، ب الرخصة فى السواك للصائم، ب المبالغة فى الاستنشاق. وابن ماجه فى ب تخليل الأصابع، وأحمد فى المسند ٤/ ٢١١.
(٣) أبو داود فى الطهارة، ب الفرق بين المضمضة والاستنشاق (١٣٩).
(٤) راجع: المجموع للنووى ١/ ٣٥٨.
(٥) سقط من ت.
(٦) البخارى فى صحيحه، ك الوضوء، ب من مضمض واستنشق فى غرفةٍ واحدة (١٩١)، ولفظ الحديث هناك: " من كفَّةٍ واحدة "، وهى رواية أبى ذرٍّ كما ذكر الحافظ ابن حجر، وقال: " قال ابن بطال: المراد بالكفَّة الغرفة، قال: ولا يعرف فى كلام العرب إلحاق هاء التأنيث فى الكفِّ، ومحصله: أن المراد بقوله: " كَفة " فُعلة، لا أنها تأنيث الكف ". فتح ١/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>