(٢) قال ابن عبد البر: ليس فى الموطأ حديث هنا بلفظ الاستنشاق، ولا يكون الاستنثارُ إِلَّا بعد الاستنشاق، ولفظ الاستنشاق موجود فى حديث أبى هريرة، وفى حديث أبى رَزينٍ العُقَيلى. الاستذكار ٢/ ٣٨، وانظر: السنن الكبرى ١/ ٤٩، وانظر حديث أبى رزين فى سنن أبى داود، ك الطهارة، ب فى الاستنثار ١/ ٣٥، والترمذى فى الطهارة ب فى تخليل الأصابع، وقال. " حسن صحيح " وفى الصوم، ب ما جاء فى كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، وكذلك أخرجه النسائى فى الطهارة، ب الرخصة فى السواك للصائم، ب المبالغة فى الاستنشاق. وابن ماجه فى ب تخليل الأصابع، وأحمد فى المسند ٤/ ٢١١. (٣) أبو داود فى الطهارة، ب الفرق بين المضمضة والاستنشاق (١٣٩). (٤) راجع: المجموع للنووى ١/ ٣٥٨. (٥) سقط من ت. (٦) البخارى فى صحيحه، ك الوضوء، ب من مضمض واستنشق فى غرفةٍ واحدة (١٩١)، ولفظ الحديث هناك: " من كفَّةٍ واحدة "، وهى رواية أبى ذرٍّ كما ذكر الحافظ ابن حجر، وقال: " قال ابن بطال: المراد بالكفَّة الغرفة، قال: ولا يعرف فى كلام العرب إلحاق هاء التأنيث فى الكفِّ، ومحصله: أن المراد بقوله: " كَفة " فُعلة، لا أنها تأنيث الكف ". فتح ١/ ٢٩٧.