للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ. وَلَمْ يَقُلْ: قَائِمًا.

ــ

وفيه فضل أبى بكر وعمر وأمثالهم مثل جابر، وأنه لم يستفزهم ما استفز غيرهم من الخروج للعير، وسيأتى الكلامُ عليه بعدُ بأتم من هذا. وزاد أبو مسعود الدمشقى فى روايته فى هذا الحديث: فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم الوادى نارًا " (١).

قال الإمام: اختلف الناس فى أقل ما يقام بهم الجمعة، فقيل: مائتان. وقال عمر ابن عبد العزيز: خمسون. وقال الشافعى: أربعون. [وقال غيره: اثنا عشر. واعتمد على ما وقع فى هذا الحديث] (٢)، وقال أبو حنيفة: أربعةً إذا كانوا فى مصر. وقال غيره: ثلاثة. وقال غيره: بإمام وآخر معه، فمن رأى أن أقل الجمعة ثلاثة والإمام منفصل عن أقل الجمع، قال ما قال أبو حنيفة. ومن قال: أقل الجمع ثلاثة والإمام معدود فيهم، جاء منه [موافقة] (٣) من قال بالثلاثة (٤). ومن قال: أقل الجمع اثنان والإمام منفصل عنهما، وافق هؤلاء فى الثلاثة، وان اختلفت الطرق. ومن قال: أقل الجمع اثنان والإمام معدود فيهما، وافق من قال: الإمام وآخر معه. ومالك - رحمه الله - لم يحد فى ذلك حداً إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء (٥) ونصب الأسواق.

قال القاضى: هذا الذى ذكره مالك - رحمه الله - هو شرط فى وجوبها لا فى إجزائها، والذى يقتضى كلام أصحابه إجزاؤها مع اثنى عشر رجلاً لاستدلاهم بهذا الحديث. قال الباجى: وحكى أبو يعلى العبدى نحوه، عن [بعض] (٦) أصحابنا (٧) وقال ابن القصار: رأيت لمالكٍ أنها لا تجب على الثلاثة والأربعة ولكنها تنعقد بما دون الأربعين، وقد اختلف فيمن تلزمه الجمعة وتنعقد بهم اختلافاً أكثر بما تقدَّم، فحكى عن عكرمة: إذا كانوا سبعة جمَّعوا، وقال مُطرِّف وعبد الملك عن مالك: لا يجب على أقل من ثلاثين بيتًا وما قاربهم، كان لهم وال أو لم يكن. وشرط بعضهم أن يكون إمامٌ مع أربعين يقضى بينهم، فيخطب ويصلى بهم الجمعة، ومن قال: إن الإمام الوالى ليس من شرط الجمعة: مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور واختلف فيه قول الأوزاعى، وذهب أبو حنيفة وأصحابُه إلى أن الوالى شرط فيها، وأنه إن مات أو عزل صلوا ظهرًا حتى يقدم وال غيره. وحكى يحيى بن عمر نحوه عن مالك وأصحابه، وأنها لا تنعقد إلا


(١) ابن حبان فى صحيحه، ك إخباره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مناقب الصحابة، ب ذكر وصف الآية التى نزلت عندما ذكر قبل ٩/ ١٥.
(٢) سقط من س.
(٣) من ع.
(٤) فى س: الثلاثة.
(٥) فى س: الشراء.
(٦) ساقطة من س.
(٧) المنتقى ١/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>