للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٧ - (...) وحدّثنا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى الطَّحَّانَ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ وَأَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَقَدِمَتْ سُوَيْقَةُ قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، أَنَا فِيهِمْ.

ــ

بالإمام الذى يُخاف مخالفته، ونحوه لمحمد بن مسلمة، قالوا: ولا خلاف أن النظر فى إقامتها للوالى إذا حضر، وقيل: لا جمعة إلا فى مصرٍ جامع وهو قول الحسن والنخعى وأبى حنيفة ومحمد بن الحسن وابن سيرين (١)، وداود لا يشترط فيها شرطًا ويلزمها للمنفرد، وهى ظهر ذلك اليوم عنده لكل أحدٍ، وهو خلاف الإجماع، والخلاف كثير فيمن تجب عليهم الجمعة وفيمن يصح بهم الجمعة بعد وجوبها عليهم إذا لم يحضرها جملة من وجبت عليه أو تفرقوا عن الإمام وهو فى الخطبة؟ وكذلك اختلفوا إذا تفرقوا عن الإمام وهو فى الصلاة على الاختلاف المتقدم من اشتراط بقاء اثنين غير الإمام، وهو قول الثورى والشافعى، أو يجزى بقاء واحد وهو قول أبى ثور، وحكى عن الشافعى أو يجزى الإمام ولمن (٢) أتمها وحده، وهو قول أبى يوسف وابن الحسن. وقال أبو حنيفة: إن عقد بهم ركعة وسجدة ثم نفروا عنها أجزاه أن يتمها جمعة، وإن كان قبل ذلك استقبل الظهر. وقال مالك والمزنى: إن كان صلى بهم ركعة بسجدتيها أتمها جمعة وإلا لم تجزه، وقال زفر: متى نفروا عنه قبل الجلوس للتشهد لم تصح جمعة، وإن جلس ونفروا عنه قبل السلام صحت صلاته، وقال ابن القاسم وسحنون: إن نفروا عنه قبل سلامه لم تجزه جمعة، وللشافعى قول ثالث: أنه لا تجزئهم حتى يبقى معه أربعون تتم بهم الصلاة، وقال إسحاق: إذا بقى معه اثنا عشر رجلاً أجزته الجمعة.

وقوله فى هذا الحديث: " وهو يخطب قائمًا " يفسر مجمل قوله فى الرواية الأخرى عنه فى صحيح البخارى (٣): " بينا نحن نصلى مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ أقبلت عيرٌ " الحديث، وأن ذلك حين كان يخطب لا فى الصلاة، وقد بيتا اختلاف العلماء فى الموضعين.


(١) وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع ٣/ ١٦٧.
ولابن أبى شيبة عن على أيضًا: لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى إلا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة ٢/ ١٠١.
وله عن حذيفة قال: ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن ٢٠/ ١٠١. وانظر كلام الحسن ومحمد بالمصنف المذكور.
(٢) فى الأصل: وإن.
(٣) ك الجمعة، ب إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقى جائزة (٩٣٦)، وكذلك فى ك البيوع، ب قول الله عز وجل: {وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها} (٢٠٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>