للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالبٍ يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُوم الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

ــ

عن عمر بن عبد العزيز: حدثنى الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه. كذا فى الأصول، وهو الصحيح المتكرر فى سائر أحاديث الباب والمعلوم المشهور، [وكان فى كتاب شيخنا الصدفى من رواية العذرى: حدثنى ابن سبرة] (١)، وكذا قيدناه عنه، وقال لنا: هو خطأ وسائر من حدثنا به عن العذرى كان عنده ابن سبرة على الصواب.

وقوله: " نهى عن لحوم الحمر الأنسية ": كذا ضبطناه عنهم بفتح الهمزة والنون، ورواه جماعة: " الإنسية ". والأنس، بفتحها: الناس، وكذلك: " الإنس " بكسر الهمزة. ولا خلاف بين العلماء فى الأخذ بحديث النهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية، إلا شيئاً روى عن أبن عباس وعائشة وبعض السلف، وقد اختلف عنهم فى ذلك أيضاً. واختلفت الرواية عن مالك، هل ذلك على الكراهة أو التحريم؟

واختلف فى علة تحريمها بحسب ما جاءت به الآثار، فقيل: لأنها لم تكن قسمت، وقمل: خوف فناء الظهر والحمولة، وقيل: لأنها كانت جلالة، وقيل: نهى تحريم لغير علة، وسيأتى فى كتاب الأطعمة والذبائح تمام هذا.


(١) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش بسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>