للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله: " واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ": أى أنها مسموعة مستجابة لا تُردُ، وقد ورد مفسَّراً من قول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- فى الموطأ (١)، وروى أيضاً فى حديث رفعه أبو هريرة (٢).


(١) مالك فى الموطأ، ك دعوة المظلوم، ب ما يتقى من دعوة المظلوم ٢/ ١٠٠٣، البخارى، ك الجهاد والسير، ب إذا أسلم قوم فى دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم ٦/ ٢٠٣ والحمى هنا كان بالربذة -كما ذكر ابن سعد.
(٢) لعله يقصد ما أخرجه مسلم عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء "، وانظر: البيهقى فى السنن الكبرى ٦/ ٩٣.
وقد دل الحديث على جواز الدعاء على الظالم؛ لأن التحذير من قبوله -كما ذكر الأبى- إقرار له، قال: وقد أجازه مالك حتى فى الصلاة، وإنما النظر أيهما أرجح: الدعاءُ، أم الترك؟ قال: والصواب الفرق، فيترجح الدعاء على من عمَّ ظلمهُ؛ لأنه من الفساد فى الأرض، ويترجح التركُ فيمن ظلمك، لأنه أوفر للأجر. إكمال الإكمال ١/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>