والكتابى كما عرفه الأبى: هو من أنزل على رسول قومه كتاب، أو التزم أحكامه من غير المسلمين فيدخل من تهود أو تنصر من المشركين، ويخرج من فعل ذلك من المسلمين؛ لأن المرتد لا يُقر. قال: وكان بعثه للدعاء لله وتعليم الشرائع كما بعث إلى كسرى، وقيصر، والنجاشى، وملك البحرين، وملك اليمامة، وإلى جبلة بن الأيهم ملك غسان، وإلى المقوقس ملك الإسكندرية. إكمال الإكمال ١/ ٩٨. (٢) قيل: إنها قدمت لتوقف القتال عيها. إكمال الإكمال ١/ ٩٨. (٣) لأن المعرفة هى العقد عن دليل، والنطق وحده ليس عقداً عن دليل، والمقلد أيضاً غير مستدل. قال الأبى: " ونسب القاضى القول بكفاية التقليد إلى الجهلة مع أنه مذهب الأشعرى وأكثر المتكلمين، واختاره من المتأخرين الآمدى والقشيرى والمقترح والشيخ عز الدين. قال: والعذر له أنه لم يحفظه إلا للمعتزلة، وهى طريق بعض المتكلمين، أعنى أنه لم يحكه إلا عن المعتزلة. قال: واحتجوا على كفايته بأن أكثر من أسلم فى زمنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية. ومع ذلك فقد حكم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصحة إيمانهم ". السابق ١/ ١٠٣. (٤) زيد بعدها فى ق: قال الراوى فى قوله: أطاعوا كذا فأعلمهم كذا. ولا وجه له. وفى تفسير ترك ذكر الحج والصوم ذهب ابن الصلاح إلى أنه تقصيرٌ من الرواة، ورده القرطبى بأن الحديث قد اشتهر، فلو ذكرها لنقل، وإنما تركهما لأنه إنما قصد بيان الآكد بالنسبة إليهم فى ذلك الوقت، وهى عادته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إكمال الإكمال ١/ ٩٩.