للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (...) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. لمَّا كثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا. بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِىِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَنْ يُورُوا نَارًا.

٥ - (...) وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ القَوَارِيرِىُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيد وَعَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ. قَالا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

ــ

تركها (١)، وعند الأوزاعى وعطاء ومجاهد وابن أبى ليلى أنها واجبةٌ وعلى من تركها الإعادة، وبه قال أهل الظاهر، وروى - أيضاً - عندنا إعادةُ الصلاةِ لمن تركها عمداً، فحمله بعض المتأخرين على القول بوجوبها وليس بشىء، إذ لو كانت واجبةً لاستوى فيها العمدُ والنسيان، وكافة شيوخنا قالوا: إنما ذلك لأَنَّ الاستخفاف بالسُنن وتركها عمداً يؤثر فى الصلاة، وفى هذا - أيضاً - نظرٌ لأنها سُنةٌ خارجةٌ عن الصلاة منفصلة غير متصلة.


(١) قال أبو عمر: وهى عندهم أوكد من الأذان، ومن تركها فهو مسىء، وصلاته مجزئة، ولا إعادة عليه. التمهيد ١٨/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>