تركها (١)، وعند الأوزاعى وعطاء ومجاهد وابن أبى ليلى أنها واجبةٌ وعلى من تركها الإعادة، وبه قال أهل الظاهر، وروى - أيضاً - عندنا إعادةُ الصلاةِ لمن تركها عمداً، فحمله بعض المتأخرين على القول بوجوبها وليس بشىء، إذ لو كانت واجبةً لاستوى فيها العمدُ والنسيان، وكافة شيوخنا قالوا: إنما ذلك لأَنَّ الاستخفاف بالسُنن وتركها عمداً يؤثر فى الصلاة، وفى هذا - أيضاً - نظرٌ لأنها سُنةٌ خارجةٌ عن الصلاة منفصلة غير متصلة.
(١) قال أبو عمر: وهى عندهم أوكد من الأذان، ومن تركها فهو مسىء، وصلاته مجزئة، ولا إعادة عليه. التمهيد ١٨/ ٣١٨.