للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوَا وَقْتَ الصَّلاةِ بِشَىءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُنَوِّرُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةِ.

ــ

وَترها (١)، وورَد تشفيعُها فى حديث أبى محذورة من رواية همام عن عامِرٍ الأحول ومن رواية مُسَدَّد عن الحارث بن عبيد، والمعروف من حديث أبى محذورة، وسائر الأحاديث إفرادُ الإقامة كلها، وزيادة أيوب: " إِلا الإقامة " فقد قيل: هى من قوله لا من الحديث، وقد اخُتلفَ على أيوب فى ذلك أيضاً، فلم يذكر وهيبٌ عنه: " إِلا الإقامة "، وقد رويت - أيضاً - فى حديث عبد الله بن زيد، وإن صَحَّت من حديثه فزيادة الواحد - وإن كان ثقة حافظاً - إذا خالف جماعة الحفاظ مردودةً، لا سيما وعمل أهل المدينة ومكة بالنقل المتواتر - الذى لا يدخله شك - خلفٌ عن سلف، لا يكاد يخفى عن أحدٍ منهم خمس مراتٍ كل يوم بمحضر جماهيرهم، وأنها سُنَةٌ بينهم، ولو غُيِّر ذلك عن حاله لنُقِل تغييره كما نُقل تأخير الخطبة والأذان الثانى وغير ذلك.

وحكم الإقامة عند مالكٍ والشافعى وكافة الفقهاء أنها سُنَّةٌ مؤكدةٌ، وأنه لا إعادة على


= ولا أدرك أذانه، فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر وتوفى بلال سنة عشرين. معرفة السنن ١/ ٢٥٧، ٢٥٨.
قال: والترجيح بالزيادة إنما يجوز بعد ثبوت الزيادة، وحديث عبد الله بن عمر دلالة على أن الأمر صار إلى إفراد الإقامة - إن كانت مثنى قبل ذلك. وإلى إفراد الإقامة ذهب سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهرى، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، ومكحول، والأوزاعى، وأهل الشام. وإليه ذهب الحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور ومن تبعهم من العراقيين، وإليه ذهب يحيى بن يحيى، وإسحاق الحنظلى ومن تبعهما من الخراسانيين. السابق ١/ ٢٦١.
وقال أبو حنيفة والثورى: الإقامة والأذان سواء مثنى مثنى، وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، والطبرى وداود إلى إجازة القول بكل ما روى عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ذلك، وحملوا ذلك على الإباحة والتخيير، وقالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه ثبت جميع ذلك عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعمل به أصحابه بعده. التمهيد ٢٤/ ٣١، ١٨/ ٣١٣.
(١) فقد أخرج أبو داود وابن خزيمة وغيرهما عن عبد الله بن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثنى مثنى، والإقامة مرَّة مرَّة، غير أن المؤذِّن إذا قال: قد قامت الصلاة قال مرتين. أبو داود فى السنن، ك الصلاة، ب فى الإقامة ١/ ١٤١، الدارمى ١/ ٢٧٠، النسائى فى ك الأذان، ب كيفية الإقامة ٢/ ٢١، وابن خزيمة، ك الصلاة، ب جماع أبواب الأذان والإقامة ١/ ١٩٣، الدارقطنى فى السنن ١/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>