قال: والترجيح بالزيادة إنما يجوز بعد ثبوت الزيادة، وحديث عبد الله بن عمر دلالة على أن الأمر صار إلى إفراد الإقامة - إن كانت مثنى قبل ذلك. وإلى إفراد الإقامة ذهب سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والزهرى، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، ومكحول، والأوزاعى، وأهل الشام. وإليه ذهب الحسن البصرى، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور ومن تبعهم من العراقيين، وإليه ذهب يحيى بن يحيى، وإسحاق الحنظلى ومن تبعهما من الخراسانيين. السابق ١/ ٢٦١. وقال أبو حنيفة والثورى: الإقامة والأذان سواء مثنى مثنى، وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، والطبرى وداود إلى إجازة القول بكل ما روى عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ذلك، وحملوا ذلك على الإباحة والتخيير، وقالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه ثبت جميع ذلك عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعمل به أصحابه بعده. التمهيد ٢٤/ ٣١، ١٨/ ٣١٣. (١) فقد أخرج أبو داود وابن خزيمة وغيرهما عن عبد الله بن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثنى مثنى، والإقامة مرَّة مرَّة، غير أن المؤذِّن إذا قال: قد قامت الصلاة قال مرتين. أبو داود فى السنن، ك الصلاة، ب فى الإقامة ١/ ١٤١، الدارمى ١/ ٢٧٠، النسائى فى ك الأذان، ب كيفية الإقامة ٢/ ٢١، وابن خزيمة، ك الصلاة، ب جماع أبواب الأذان والإقامة ١/ ١٩٣، الدارقطنى فى السنن ١/ ٢٣٩.