للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٧ - (١٢٢٢) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى مُوسَى، عَنْ أَبِى مُوسَى؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِى بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِى النُّسُكِ بَعْدُ، حَتَّى لَقِيهُ بَعْدُ، فَسَأَلَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِى الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِى الْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ.

ــ

العام، ومخالفة علىّ له فى ذلك ليُرىَ بجواز ذلك، ولئلا يظن الظان إذ نهى عنه الخليفةُ أن غير الإفراد لا يجوز، وقد قيل: إن نهى عمر عن المتعة وضربه عليها: أنه رأى الناس يميلون إليها لخفتها ويسارتها، فخشى ضياع الإفراد والقران، وجهل سُنتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>