للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٦ - (...) حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِىُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاةُ العِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِى حَاجَةٌ. فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ، حَتَّى نَامَ القَوْمُ، - أو بَعْضُ القَوْمِ - ثُمَّ صَلوْا.

ــ

زمًّا يأمَنُ معه خروج الحدث أنه لا وضوء عليه، وربما احتج لهذا المذهب بصلاة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد نومه حتى نفخ (١)، والنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخلاف غيره لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن عينى تنامان ولا ينام قلبى " (٢)، أو يكون هذا النوم خفيفاً فى نفسه وقد يعترى أثناءه النفخ وإن لم يثقل فيسقُط معه. وسيأتى الكلام على هذا فى كتاب الصلاة إن شاء الله.

[كمل كتاب الطهارة بحمد الله وعونه، ويتلوه إن شاء الله عز وجل كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم] (٣).


(١) وهو ما أخرجه ابن ماجه وأحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينامُ حتى ينفُخَ، ثم يقومُ فيُصلى ولا يتوضأ. ابن ماجه، ك الطهارة، ب الوضوء من النوم ١/ ١٦٠، أحمد فى المسند ٦/ ١٣٥. قال ابن ماجه: قال الطنافِسىُّ: قال وكيعٌ: تعنىْ وهو ساجد.
وقد أخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس قال: كان نومُه ذلك وهو جالسٌ، قال أبو عمر: ليس بنا حاجةٌ إلى هذا فى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنه محفوظ مخصوص بأن تنام عينه ولا ينام قلبُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما النوم الموجب للوضوء ما غَلب على القلب أو خالطه. التمهيد ١٨/ ٢٥٠، الاستذكار ٢/ ٧٦.
(٢) البخارى، ك التهجد، ب قيام النبى فى رمضان وغيره ٢/ ٦٧.
(٣) من ت، وعير مذكورة لى الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>