للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الأَنْصَارِىُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَلْدَةَ الأَنْصَارِىُّ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِى النَّاسِ. قَالَ: فَجَلَسْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ " قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: " فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ".

٧١ - (٧١٥) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِىُّ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِىُّ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: كَانَ لِى عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِى وَزَادَنِى، وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِىَ: " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ".

ــ

على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووسَّع فى ذلك أيضاً.

قال الإمام: اختلف [الناس] (١) فيمن أتى المسجد بعد الفجر وقد ركع ركعتى الفجر، هل يُحَيى المسجد بركعتين؟ وسبب الخلاف يعارضه عموم [هذا] (٢) الحديث الآخر، الذى فيه النهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر، [وقد] (٣) قال بعض أصحابنا: إن من تكرر دخوله إلى المسجد فإنه يسقط عنه تحية المسجد، كما أن المختلفين إلى مكة والمترددين إليها من الحطابين وأهل الفاكهة يسقط عنهم الدخول بالإحرام، وكذلك يسقط سجود التلاوة عن القراء والمقرئين، والوضوء لمسِّ المصحف عن المعلمين.


(١) و (٢) من ع.
(٣) ساقطة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>