(٢) وكذا بما جاء فى الصحيح عن جابر وأبى بكرة: أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلى بالناس صلاة الظهر فى الخوف ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ٢/ ٤٦٤، ابن خزيمة (١٣٥٣)، الدارقطنى ٢/ ٦٠، البيهقى فى السنن الكبرى ٣/ ٢٥٩. قال الإمام الشافعى فى هذا: والآخرة من هاتين للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نافلة وللآخرين فريضة. الأم، ب اختلاف نية الإمام والمأموم ١/ ١٧٣، معرفة السنن ٤/ ١٥٦. (٣) سبق، وانظر البخارى فى صحيحه، ك الصلاة، ب الصلاة فى السطوح والمنبر (٣٧٨)، والموطأ، ك صلاة الجماعة، ب صلاة الإمام وهو جالس ١/ ١٣٥. (٤) وقد أجمع مالك وأصحابه على أن من صلَّى فى بيته وحده أنَّه لا يؤم فى الإعادة غيرَه؛ لأن الأولى صلاته، وحجتهم فى ذلك ما رواه الأربعة عن جابر: " إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ". وانظر: التمهيد ٤/ ٢٥٨، الاستذكار ٥/ ٣٥٨. (٥) فى ت: معه. (٦) شرح معانى الآثار ١/ ٤١٠.