للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى أَيُّوبَ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِى حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

ــ

فإذا عجز عنه وجب عليه الدم عندنا، وسقط عند غيرنا، واستحبه آخرون على ما تقدم. وكذلك عندنا وعند أبى حنيفة: إذا حلف بالمشى إلى مكة لزمه اليمين (١) إذا حنث، وكلاهما على مذهبه المتقدم فى لزوم المشى أو سقوطه. وقال الشافعى (٢) وفقهاء أصحاب الحديث كلهم: لا يلزم فى اليمين بخلاف النذر، وعليه فيهما كفارة يمين. وحكى مثله عن ابن القاسم (٣) من أصحابنا. قال المروزى: وهو قول أصحابنا كلهم فى الأيمان سوى الطلاق والعتق، وروى هذا عن جماعة من السلف. وقال داود: كل يمين كمشى أو صدقة فلا تلزم ولا كفارة فيها، قال: ولا كفارة إلّا فى اليمين بالله، وهو قول ابن أبى ليلى والشعبى والحسن ومحمد بن الحسن كيفما حلف.


(١) أى كفارة اليمين.
(٢) انظر: الاستذكار ١٥/ ٣٤.
(٣) المصدر السابق ١٥/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>