للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاولِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَىءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

١١٧ - (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلةَ الزُّرَقِىُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أَكَثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً. قَالَ: كُنَّا نكْرِى الأَرْضَ عَلى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الوَرِقَ فَلَمْ يَنْهَنَا.

(...) حَدَّثَنَا أَبُو الْرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

ــ

ببعض وبهذا ترجم البخارى (١) على الحديث: ما كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يواسى بعضهم بعضًا فى المزارعة، وفى الثمر والجداول.

واختلافهم فى كراء الأرض سوى ما تقدم، فذهب ربيعة إلى أنه لا يجوز أن يكرى بغير الذهب والورق واعتمادًا - والله أعلم - على حديث رافع، وأجازها بالجزء الليث، على خلاف عنه، وأتبعه من أصحابنا يحيى بن يحيى والأصيلى، وهو قول الشافعى ومحمد بن الحسن وأبى يوسف وأحمد بن حنبل فى آخرين. وقال المغيرة صاحب مالك: لا بأس بكراء الأرض بطعام ولا يخرج منها، حكاه عن ابن سحنون وحكى غيره عنه مثل ما قال أصحابه: لا يجوز بالطعام.


(١) البخارى، ك الحرث، ب ما كان من أصحاب النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يواسى بعضهم بعضًا فى الزراعة والتمر تعليقًا (الفتح ٥/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>