للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَا يُمْنَعُ. ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِيِنَةِ.

٢٥٠ - (...) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِى زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَوْن بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ؛ أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخْرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِن بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالاً أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمًّرًا، فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوابَّ يَمُرُّون بَيْنَ يَدَىِ الْعَنَزَةِ.

٢٥١ - (...) حدّثنى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا أَبُو عُمَيْسٍ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِى زَائِدَةَ - يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ - وَفِى

ــ

فبينه.

وقوله: " نادى بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا يمينًا وشمالاً يقول: حى على الصلاة، حى على الفلاح، [فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا] (١) " حجة على جواز استدارة المؤذن فى أذانه للإسماع، وأن ذلك حين دعاء الناس بالحيعلتين فقط، ويكون مستقبلاً القبلة بقدميه، وهذا اختيار الشافعى، وأجاز مالك دورانه للإسماع (٢).

وقوله: " فصلى الظهر ركعتين ": الحديث يأتى بيانه فى صلاة السفر.

وقوله: " يمر بين يديه الحمار والكلب ولا (٣) يُمنع ": يريد أمام العنزة كما قال فى الحديث الآخر: " ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدى العنزة "، وفى الحديث الآخر: " فيمر (٤) من ورائها المرأة والحمار " وهذا بين الاحتمال ويرفع الإشكال. وتأويل من تأول


(١) غير مذكورة فى المطبوعة وق.
(٢) وعند الحنفية وبعض المالكية إذا لم يتم الإعلام بتحويل وجهه عند الحيعلتين فقط مع ثبات قدميه فإنه يستدير بجسمه فى المئذنة، فيحوِّل وجهه فقط دون استدارة جسمه يمينًا ويقول: حى على الصلاة - مرتين - ثم يحول وجهه شمالاً وهو يقول: حى على الفلاح - مرتين. بدائع الصنائع ١/ ١٤٩، المجموع ٣/ ١٠٦، ابن عابدين ١/ ٢٥٩.
(٣) فى المطبوعة: لا.
(٤) فى المطبوعة: وكان يمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>