للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَرْضُ لكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ ".

٣ - (٥٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ يَزِيدَ الفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى، كَانَ كُلُّ نَبِىٍّ يُبْعَثُ إِلى قَوْمِهِ خَاصَةً، وَبُعِثْتُ إِلى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلتْ لِىَ الغَنَائِمُ، وَلمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى، وَجُعِلتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ صَلَى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ بَيْنَ يَدَىْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ".

(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الفَقِيرُ، أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٤ - (٥٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ، عَنْ رِبْعِى، عَنْ حُذَيْفَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فُضِلنَا عَلى النَّاسِ بِثَلاثٍ: جُعِلتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ المَلائِكَةِ، وَجُعِلتْ لنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلتْ تُرْبَتُهَا لنَا طَهُورًا، إِذَا لمْ نَجِدِ المَاءَ ". وَذَكَرَ خَصْلةً أُخْرَى.

(...) حَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، أَخْبَرنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ سَعِدِ بْنِ

ــ

طرق وأقبية مطروقة وليس لها حكم الجامع لأنها من خارجه، ولهذا جاز البيع والشراء فيها، وكان التيمى يجلس فيها ويقرئ، فإذا جاءت السجدة سجد هناك، واحتج فى الحديث بقوله - عليه السلام -: " الأرض لك مسجد، فحيثما أدركت الصلاة فصلِّ " (١). وكره مالك الصلاة فى قارعة الطريق للنهى الوارد فى ذلك، ولعلة أنها لا تسلم من النجاسات من أبوال الدواب وأرواثها، ولذلك أنكر إبراهيم على أبيه السجود فيها، والأشبه أن هذه السُدد سالمة من ذلك إن شاء الله أو يكون سجوده على حائل بينه وبين الأرض.

وفيه سجود من قرئ عليه القرآن من معلم وشبهه، وقد اختلف العلماء فى ذلك، فقيل: يلزمه لأول مرة ثم لا يلزمه التكرار، وكذلك المتعلم، وقيل: لا يلزمهما ذلك بخلاف غيرهما من قارئ ومستمع (٢).


(١) البخارى، ك الصلاة، ب قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا " (٤٣٨).
(٢) أصل هدا الباب عند العلماء قوله تعالى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: ٥٨] وقوله تعالى: {قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: ١٠٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>