(٢) وكذا أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، والإقعاء المكروه عندهم هو جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه، فإن الكلب إنما يقعدُ على أليتيه، ورجلاه من كل ناحية، السابق. (٣) كطاووس ومعمر وعبد الرزاق. راجع: المصنف ٢/ ٩١. (٤) وهذا هو الذى يتحسن ابن عباس، ويقول: إنه سنة، قال أبو عمر: فصار ابن عمر مخالفاً لابن عباس فى ذلك، على أن الإقعاء قد فسَّره أهل اللغة على غير المعنى الذى تنازع فيه هؤلاء، وهذا كله يشهد لقول ابن عباس. التمهيد ١٦/ ٢٧٨. (٥) البخارى، ك الأذان، ب من استوى قاعداً فى وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داودك الصلاة، ب النهوض فى الفرد ١/ ٢٦٤، والترمذى ك أبواب الصلاة، ب ما جاء كيف النهوض من السجود (٢٨٧) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائى، ك التطبيق، ب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين. (٦) ساقطة من ت. (٧) فى المطبوعة: بل هى سنَّةُ نبيك صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٨) فى ت: وفى. (٩) جاءت بالتمهيد غير مضبوطة، وفى أبى داود وردت على وفق رواية مسلم. انظر: التمهيد ١٦/ ٢٧٦، والسنن، ك الصلاة، ب الإقعاء بين السجدتين ١/ ١٩٤. (١٠) فى ت: ولا له وجه.