للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ح وَحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلةِ المَسْجِدِ. إِلا الضَّحَّاكَ فَإِنَّ فِى حَدِيثِهِ: نخَامَةً فِى القِبْلةِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.

٥٢ - (٥٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِىِّ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِى قِبْلةِ المَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى.

(...) حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلةُ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِى، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(٥٤٩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَليْهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

ــ

بنفسه حتى لا يشغلها بغيره، ويجعل ذلك نصب عينيه وتلقاء فكره، فلا يبصق لجهة ذلك.

ونهيه عن أن يبصق عن يمينه، وقوله: " ولكن ليبصق عن يساره أو تحت قدمه " (١) تنزيه أيضاً لجهة اليمين عن الأقذار كما نزهت تصريف (٢) الميامن فيها، أو تنزيه للملائكة وثوابهم، فقد ذكر البخارى فى هذا الحديث زيادةً: " فإن عن يمينه ملكاً " (٣)، وهذا مع إمكان البصاق لغير اليمين من على اليسار وتحت القدم كما جاء فى الحديث، فأما مع تعذر هذه الجهات لكون من يصلى على يساره؛ فله أن يبصُقَ عن يمينه ويدفنه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما قدر؛ لما ذكرناه. وجاء فى بعض الطرق: " ولكن عن شماله تحت قدمه "، وهذا فى غير المُحَصَّبِ، فيدلكه بقدمه أو بنعله كما جاء فى الحديث،


(١) الذى فى المطبوعة: ولكن يبزُق.
(٢) فى ت: تصرف.
(٣) ك الصلاة، ب دفن النخامة فى المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>