للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٢ - (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَبِى المُهَلبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصيْنِ؛ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَلاثِ رَكَعَاتٍ، مِنَ العَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الحُجْرَةَ. فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ اليَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَلى الرَّكْعَةَ التِى كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

ــ

نسى حكمه فشهد عنده شاهدان بحكمه أنه يمضيه [خلاف] (١) قول أبى حنيفة والشافعى فى أنه لا يمضيه حتى يتذكره، وأنه لا يقبل الشهادة إلا على غيره لا على نفسه، والنبى - عليه السلام - قد رجع عما قطع عليه أنه لم يكن، إِلا أنه كان لما شهد به عنده من خلفه، لكن قد اختلف الناس فى هذا، فذهب بعضهم إلى هذا وهو ظاهر الحديث، وقيل: بل كان رجوعه - عليه السلام - إلى ما تيقنه من الأمر. وفى كتاب أبى داود: فلم يرجع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى يقنه الله (٢)، وعلى هذا ترتب الخلاف المتقدم فى رجوع الإمام فى يقينه إلى شهادة المأمومين، والله أعلم.


(١) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش.
(٢) أبو داود، ك الصلاة، ب السهو فى السجدتين (١٠١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>