للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِى هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لقَدْ رَأَيْتُهُ، بَعْدُ، قُتِلَ كَافِرًا.

ــ

مسعود وابن عباس - أيضاً - أنها: " أربع: الم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، والعلق "؛ لأنه أمر والباقى خبر، وفيها قول سادس، [و] (١) ذكر عن ابن عباس - أيضاً -: أنها عشرة أسقط آخر الحج والمفصل وص.

قال الإمام: والأصل فى إثبات السجود فى المفصل الأحاديث الواردة [فيها] (٢). قال القاضى: قد ذكر مسلم اختلاف الأحاديث فى ذلك وأن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسجد فى {وَالنَّجْمِ} من حديث زيد بن ثابت، وأنه سجد فيها من حديث ابن مسعود وفى حديث أبى هريرة - أيضاً - سجوده فى سجود بقية سجود المفصل، وقد روى عن ابن عباس: " لم يسجد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مند تحول إلى المدينة "، وذهب بعضهم إلى نسخ السجود بتركه؛ لحديث ابن عباس وزيد بن أسلم، ولأن حديث ابن مسعود كان بمكة، ورد هذا بعضهم إذ النسخ يحتاج إلى تحقيق، وقد روى أبو هريرة السجود فى المُفَصَّل، وأنه سجدها مع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإسلامه متأخر يوم خيبر، وذهب بعضهم إلى أن الخلاف فى ذلك دالٌ على التوسعة، وقال بعضهم: إن حديث زيد بن ثابت إنما هو: قرأت على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {وَالنَّجْم} فلم يسجد، قالوا: إنما لم يسجد، لأن القارئ لم يسجد وإنما يسجد السامع إذا سجد القارئ، ويأتى بعدُ الكلام فيه، ورجح بعضهم وجه الخمس عشرة بأنها المضمنة ذم من لم يسجد أو مدح من سجد أو أمر بالسجود، ورجح بعضهم وجه الإحدى عشر بأن ما يسجد فيه منها إنما هو ما جاء على طريق الخبر، وما عداها فإنما جاء الأمر بالسجود، وهو محمول على سجود الصلاة أو الصلاة نفسها، وقد اعترض عليه بسجدة " انشقت " وهى خبر، ولا يدخل فى عدده سجدة " حم " وهى أمر، وهى عنده داخلة، وأجاب عن هذا بما لا مقنع فيه، ورجح القول فى السجود فى " حم " عند {يَسْأَمُونَ} (٣) ليصح له الخبر.

قال الإمام: وأما حكم السجود فمذهب أبى حنيفة فيه أنه واجب وليس بفرض على أصله فى التفرقة بينهما، ومذهبنا أنه ليس بواجب، والظاهر أن بين أصحابنا خلافاً، هل هو سنة أو فضيلة؟ فعده القاضى عبد الوهاب فى تلقينه من فضائل الصلاة، وقال غيره من الشيوخ: إنه سنة، وقالوا - أيضاً: يُستقرأ من تشبيهه إياه فى المدونة بصلاة الجنائز فى الوقت، وأقل أحوالها عندنا أنها سنة، أما الوقت الذى يباح فيه سجوده فقيل: يسجد فى سائر الأوقات ما لم يُسفِر بعد الصبح أو تَصفر الشمس بعد العصر، وقيل: لا يسجد بعد العصر، وقيل: يسجد بعد الصبح ما لم يسفر ولا يسجد بعد العصر.

قال القاضى: لا خلاف أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة


(١) ساقطة من ت.
(٢) من ق.
(٣) فصلت: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>