للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٧ - (٦٠٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وحَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَا: أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِى مُصَلاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا: " مَكَانَكُمْ " فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا ننْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا.

١٥٨ - (...) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو - يَعْنِى الأَوْزَاعِىَّ - حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهَمْ بِيَدِهِ، أَنْ: " مَكَانَكُمْ " فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ ورَأْسُهُ يَنْطِفُ الْمَاءَ، فَصَلَّى بِهِمْ.

١٥٩ - (...) وحدّثنى إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ.

ــ

خروج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حيث لا يراه غيره أو إِلا القليل، فلأول خروجه أقام هو: ثم لا يقوم الناس حتى يظهر للناس ويروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يُعدِّلوا صفوفهم، وأن الرواية الأخرى عن أبى هريرة: " وأخذ الناس مصافهم قبل خروجه " (١) كانت مرةً أو لعذرٍ، ولعل نهيه فى حديث أبى قتادة كان بعدها بدليل طول انتظارهم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها وللأمر (٢) الذى شغله عنهم، وقد اختلف السلف والعلماء متى يقوم الناس فى الصلاة ومتى يُكَبِّر الإمام؟ ومذهب مالك وجمهور العلماء أنه ليس لقيام الناس حد عند الإقامة لكن استحب عامتهم قيامهم إذا أخذ المؤذن فى الإقامة وروى عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: " قد قامت الصلاة "، وذهب الكوفيون إلى أنهم يقومون فى الصف إذا قال: " حىَّ على الفلاح "، فإذا قال: " قد قامت الصلاة " كبَّر الإمام فإن لم يكن معهم كره لهم القيام فى الصف وهو غائب، ووافق الشافعى وأصحاب الحديث فى هذا الموضع إذا لم يحضر الإمام، وحكى عن سعيد ابن المسيب [أنه] (٣) إذا قال المؤذن: " الله أكبر"، وجب القيام فإذا قال: " حى الصلاة "، اعتدلت الصفوف، فإذا قال: " لا إله إِلا الله "، كبر الإمام، ونحوه عن عمر بن عبد العزيز ومذهب عامة أئمة المسلمين لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة


(١) الذى فى المطبوعة: قبل أن يقوم النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقامه.
(٢) فى الأصل. والأمر، والمثبت من ت.
(٣) من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>