وذلك أنه قد يعبر بكل واحد منهما على الآخر، واحتج بهذا الحنفى والشافعى فى أحد قوليه فى أنَّ مدرك تكبيرة الإحرام مدرك، وأن تعبيره مرة بالسجدة (١) ومرة بالركعة عبارة عن بعض الصلاة وإدراك شىء منها، وأنه لم يرد بالسجدة الركعة على ظاهره، ولا أراد بالركعة الحد أنه لا يجزئ ما هو أقل منها لذكره السجود.