(٢) من ردها شريك، وإسحاقُ، وأبو عُبيد، وأبو ثور. قال شريك: أربعة لا تجوز شهادتُهم، رافضىّ يَزْعُمُ أنّ له إماماً مفتَرضَةً طاعَته، وخارجىٌّ يزعُم أن الدنيا دارُ حرب، وقدرىٌّ يزعُمُ أن المشيئَةَ إليه، ومرجئ. ووجه قول من أجازَ شهادَتهم أنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام، أشبه الاختلاف فى الفروع؛ ولأن فسقهم- ببدعتهم- لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تديناً واعتقاداً أنه الحقُّ، ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه، بخلاف فسق الأفعال، إذ الفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال، وهذا لا خلاف فى رد شهادته، والثانى: من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة. راجع: المغنى ١٤/ ١٤٨. (٣) فى ت: ثبت. (٤) من ت. (٥) فى ت: عن. (٦) فى ت: ملائة. (٧) أولُ ظهور لهذا المصطلح كان فى عصر التابعين، وذلك فى رواية هشام عن أبى أيوب عن أبى بن كعب حين قال: حدثنى الملىء عن الملىء، يريد بهما: الثقة الذى تعتمد عليه كما تعتمد على الملىء بالمال فى مداينته ومعاملته ويوثق به. إكمال المعلم.