للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٤ - (...) وحدّثنى أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِىُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِى العَالِيَةِ البَرَّاءِ؛ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّى يَوْمَ الجُمْعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ: قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِى ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِى، وَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِى، وَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " صَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً ".

قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذُكِرَ لِى أَنَّ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فَخِذِ أَبِى ذَرٍّ.

ــ

يجعل الفرض الأولى، وظاهر مذهبنا أن الفرض الآخِرَة، وعلى هذا أتينا بالخلاف فى إعادة الصبح والعصر إذ لا تنفل بعدهما، وضربه على فخذه على طريق التنبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>