للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٨ - (...) حدّثنى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى الخُوَارِ؛ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ، إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ، خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانٍ، مَوْلَى الجُهَنِيِّينَ، فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلاةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ ".

ــ

قال القاضى: مقتضى الأحاديث: أن صلاة المصلى فى جماعة تعدل ثمانية وعشرين أو ستة وعشرين صلاة من صلاة الفذ؛ لأنها تفضلها بسبع وعشرين أو خمس وعشرين، وتساويها فى درجة، لكن جاء فى رواية سلمان الأغر: " تعدل خمساً وعشرين " فيكون التأويل فى هذا كالتأويل فيما بين خمس وعشرين وسبع وعشرين المتقدم (١).

وفيه حجة ظاهرة على صحة صلاة الفذ وإجزائها، لا سيما على نص حديث ابن عمر بقوله: " تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين " والزيادة إنما تكون على شىء ثابت، وكذلك فى بعض طرق أبى هريرة: " يضاعف على صلاته فى بيته " (٢)، وهو مذهب عامة الفقهاء، خلافاً لداود فى قوله بعدم إجزاء صلاة الفذ إذا ترك الجماعة من غير عذر.

وفيه جواز الصلاة فى السوق، وقد استدل قوم من أهل العلم بظاهر هذه الأحاديث على أنه لا فضل لكثرة الجماعة يتضاعف بتكثيرها وإذ لا مدخل للقياس فى الفضائل، ولما عليه عامة العلماء من أنه من صلى مع آخر أو فى جماعة قليلة فلا يُعيد فى جماعة أكثر منها، إِلا ما روى لمالك وغيره (٣) من إعادتها فى المساجد الثلاثة فى جماعة (٤)، وقد جاءت آثار بتضعيف الأجر بقدر العدد فى الجماعة وليست بالثابتة (٥)، وإلى ذلك ذهب ابن حبيب من أصحابنا، وبإعادتها فى جماعة أكثر من الأولى، قال أبو حنيفة والشافعى، وقد جاء بعد هذا فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة قال فيه: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صلاة الرجل


(١) يعنى راجعاً لأحوال المصلى وحال الجماعة.
(٢) الحديث أخرجه البخارى بلفظ: " صلاة الرجل فى الجماعة تضَعَّفُ على صلاته فى بيته وفى سوقه خمساً وعشرين ضعفاً " ك الأذان، ب فضل صلاة الجماعة ١/ ١٦٦.
(٣) ك صلاة الجماعة، ب إعادة الصلاة مع الإمام ١/ ١٣٢، وقد أخرجه النسائى أيضاً، ك الإمامة، ب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه من حديث محجن.
(٤) قال ابن عبد البر: وبقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اثنان فما فوقهما جماعة " مع أحاديث الباب استدل قوم بها على الأفضل لكثير الجماعة على قليلها، وبما عليه أكثر العلماء فيمن صلى فى جماعةٍ اثنين فما فوقها ألا يُعيدَ فى جماعةٍ أخرى بأكثر منها. الاستذكار ٥/ ٣١٦.
(٥) منها حديث أبى بن كعب: " صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الرجلين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>