(٢) رواية المطبوعة: " ثم ليؤمكم " كما دكرنا قبل. (٣) من ع. (٤) فى ع: إنهم متساوون فيما سوى. (٥) " أفقههم " لم ترد فى طريق من طرق الحديث، وإنما هى من كلام الأوزاعى. راجع: الاستذكار ٦/ ٣٢٦. (٦) من المعلم، والذى فى نسخ الإكمال: الأفقه، وما أثبتناه من المعلم هو الصواب. (٧) الذى فى الإكمال: أولى، والمثبت من المعلم. (٨) ودليل هذا لهم أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدَّم أبا بكر للصلاة بجماعة أصحابه. قال ابن عبد البر: ومعلومٌ أنه كان منهم من هو أقرأ منه، ولا سيَّما أبىُّ بنُ كعب، وسالِمٌ مولى أبى حذيفة وابن مسعود وزيدٌ. وقد قال مالك: يؤم القومَ أعلَمُهم إذا كانت حالَتُه حسنَةً، وللمُسِنِّ حقٌّ، ولما قيل له: فأكثرهم قرآناً؟ قال: لا، قد يقرأ القرآن من لا يكونُ فيه خيْرٌ. (٩) عند أبى حنيفة: التقدمة للقارئ والأعلم بالسنة، قال: فإن استوَوا فى العلم والقراءة فأكثرهم سِنًّا، فإن استوَوا فى السن والقراءة والفقه فأورعهم. وقريب منه قول الشافعى حيث قال: يؤمُّهم أقرؤهم وأفقههم، فإن لم يجتمع ذلك قُدِّم أفقهُهُم إذا كان يقرأُ ما يكتفى به فى صلاته، وإن قُدِّم أقرؤهم إذا كان يعلمُ ما يلزمُ فيم الصلاة فحسِنٌ. وقال الليث بن سعد: يؤمَّهُم أفضَلُهمْ وخيْرُهُم، ثم أقرؤهُم، ثم أسنُّهم إذا استوَوا. وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدُهما أفضَلُ من صاحبه والآخرُ أقرأ منه؟ فقال: حديث أبى مسعود يؤم القوْمَ أقرؤهُم، ثم قالَ: ألا ترى أن سالمًا موْلى أبى حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم عمر وأبو سلمة بن عبد الأسد، فكان يؤمهم لأنه جمع القرآن. قال: فقلت له: حديث النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُروا أبا بكر فليُصَلِّ بالناس " هُوَ خلاف حديث أبى مسعودٍ عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يؤم القومَ أقرؤهم "؟ قال: إنما قوله - عليه السلام -: " مروا أبا بكر فليُصَلِّ بالناس " أراد الخلافة، وكان لأبى بكرٍ فضلٌ بيِّنٌ على غيره، وإنما الأمرُ فى الإمامة إلى القراءة. راجع: فتح القدير ١/ ٢٤٥، بدائع الصنائع ١/ ١٥٧، المغنى ٢/ ١٨١، المهذب ١/ ٩٨، الشرح الصغير ١/ ٤٥٤، الاستذكار ٦/ ٣٢٤. (١٠) لم ترد فى طريق من طرق الحديث المعتبرة.