(٢) أبو داود فى السنن، ك الصلاة، ب من يستحب أن يلى الإمام فى الصف وكراهيته التأخير ١/ ١٥٦، وابن ماجه فى الإقامة، ب من يستحب أن يلى الإمام (٩٧٦)، والنسائى، ك الإمامة، ب من يلى الإمام ثم الذى يليه (٨٠٧)، وأحمد فى المسند ٤/ ١٢٢ جميعاً عن أبى مسعود. (٣) ما فى المطبوعة: " ثم ليؤمكم " كما سبق. وفى طريق آخر: " وليؤمكما أكبركما ". (٤) ساقطة من الأصل واستدركت بالهامش. (٥) من ت. (٦) حيث إن الإمامة والملك والسلطان فى المسلمين قربة وعبادة، والإمام فى الأمة والسلطان والحاكم قائم مقام رسولها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقودهم إلى المكرمات. راجع: منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم: ٣٠١.