للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَبِيعَةَ. اللَّهُمَّ، نَجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ، اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ. اللَّهُمَّ، اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِى يُوسُفَ ".

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ. فَقُلْتُ: أُرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ. قَالَ: فَقِيلَ: وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟

ــ

ثم اختلف القائلون فى حكمه، فالمعروف من قول مالك وغيره أنه من المستحبات والمرغب فيها، وذهب الحسن وابن سحنون [والشافعى] (١) أنه سنةٌ، وهو مقتضى رواية على عن مالك بإعادة تاركه الصلاة عمداً، وقد حكى الطبرى الإجماع على أن تركه غيرُ مفسد للصلاة، وعن الحسن فى تركه سجود السهو، ثم اختلفوا فى موضعه فالمشهور عن مالك [استحبابه] (٢) قبل الركوع، وهو قول إسحاق وابن أبى ليلى وعمر بن عبد العزيز، وروى عن عمر وعلىٍّ وابن مسعود [وابن عباس] (٣) وجماعة من الصحابة والتابعين وأصحاب الرأى [وذهبت طائفة إلى التخيير فى ذلك والتوسعة قبل الركوع، وإليه ذهب أحمد، وروى عن أنس، وهو قول مالك، لكنه استحب ما تقدم] (٤) وحكى الخطابى عن مالك بعد الركوع وهو قول ابن حبيب [وابن وهب] (٥) والشافعى وأحمد، وحكى عن إسحاق أيضاً، وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم. ثم اختلفوا هل يكبر له؟ وهل يرفع يديه إذا دعى فيه؟ ومالك لا يرى شيئاً من ذلك.

ثم اختلف القائلون بالقنوت فى صلاة الفجر، هل يقنت فى الوتر فى رمضان أو غيره؟ فروى عن على وأبى وابن عمر وجماعة من السلف [و] (٦) الفقهاء القنوت فى الوتر فى النصف الآخر من رمضان من ليلة ست عشرة، وقيل: خمس عشرة، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق، ورواية ابن وهب والمدنيين عن مالك. وقالت طائفة: لا يقنت فى الوتر جملة وروى عن ابن عمر وطاوس، وهى رواية [ابن نافع] (٧) والمصريين عن مالك، وعن أبى حنيفة: أنه لا يقنت إِلا فى وتر رمضان فقط، فيستحب فى جميعها، وقاله النخعى، وحكى عن إسحاق، وقيل: يقنت فى وتر السنة كلها، وهو قول ابن مسعود [والحسن] (٨) والنخعى وإسحاق وأبى ثور، وقال قتادة: يقنت فى السنة كلها إِلا فى النصف الأول من رمضان، وروى - أيضاً - عن الحسن.

ثم اتفقوا على أنه لا يتعين فى القنوت دعاء مؤقت، إِلا ما روى عن بعض أهل الحديث فى تخصيصها بقنوت مصحف أبى بن كعب المروى؛ أن جبريل - عليه السلام -


(١) و (٢) من ت.
(٣): (٧) من ت، وزيد بعدها: التخيير.
(٤) من ت.
(٨) ساقطة من ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>