(٢) أبو داود، ك الصلاة، ب فى المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة، عن على بلفظ - " ونهانى أن أصلى فى أرض بابل فإنها ملعونة " ١/ ١١٤. قال الخطابى: فى إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حَرَّم الصلاة فى أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً "، ويشبه أن يكون معناه إن ثبت أنه نهاه أن تتخذ أرض بابل وطناً ودارًا للإقامة فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها، أو خرج مخرج النهى فيه على الخصوص، ألا تراه يقول: نهانى، ولعل ذلك منه إنذار له بما أصابه من المحنة بالكوفة، وهى أرض بابل، ولم ينتقل أحدٌ من الخلفاء الراشدين قبله من المدينة. بذل المجهود ٣/ ٣٣٨. وقال: وأما كونها ملعونة فلعله لأجل أنه خسف بها أهلها وقد ذكره البخارى ترجمة لباب الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب وقال: ويذكر أن عليًا - رضى الله عنه - كره الصلاة بخسف بابل. قلت: وهو قول الخطابى: فى إسناده مقال، يعنى: سعيد بن عبد الرحمن، قال ابن يونس: روايتُه عن على مرسلة، وما أظنه سمع منه، وقال العجلى: مصرى تابعى ثقة، وذكره ابن حبان فى الثقات. قال الحافظ فى الفتح: ذكر أهل التفسير والأخبار أن النمرود بن كنعان بنى ببابل بنياناً عظيماً، يقال: إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع، فخسف الله بهم ١/ ٦٣١، وانظر: عمدة القارئ ٤/ ١٩٨.